Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]



0 تصويتات
بواسطة
كيف يستانف الحكم في المجالس القضائية من فضلكم


رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر

بواسطة
يعطيك الف عافية شكرا

2 إجابة

بواسطة
مختارة بواسطة
 
أفضل إجابة

           الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العدل

مجلس قضاء كذا

محكمة كذا

القسم الجزائي فرع الجنح

Rounded Rectangle: شهـادة إستئنــاف أو معارضــة

-بتاريخ……………………………………………………………………………….

-أمامنا نحن………………………………………………………………………..

-حضر…………………………………………………………………………..

-الذي صرح أنه"يستأنف"يعارض الحكم الصادر

وإثباتا لذلك حررنا هذه الشهادة ووقعناها بالتاريخ المذكور أعلاه

المعني بالأمر                                                               كاتب الضبط

-الغير العادية:  ويصطلح عليها الطعن لصالح القانون(النقض وإعادة التماس النظر).

-النقض والمراجعة: يكونان دائما أمام المحكمة العليا ويثاران عندما يتمسك أحد أطراف القضية بعدم التطبيق السليم للقواعد القانونية من طرف القضاة الذين أخطئوا أو تعمدون الخروج عن ما يأمر به النص القانوني الذي أسس عليه حكمهم الفعلي في القضية أو عدم وصولهم إلى هدف كالشرع في مجمل النص.

وعليه فان النقض والمراجعة ليسا درجة من درجتي التقاضي ولكنهما وسيلة قانونية استثنائية رسمها المشرع ونظمها ووضع لها شروط.

الشروط الشكلية للنقض:

-أن يتعلق الأمر بحكم نهائي لا يجوز استئنافه.

-أن يثير أوجه مخالفة للقواعد والإجراءات القانونية في الحكم النهائي.

-أن يقع في المهلة القانونية.

-إذا كان في أحكام غرفة الاتهام فلا يثير ما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

الشروط الموضوعية للنقض: أن يكون الحكم المطعون فيه قد شابته مخالفة القانون في أحد المواضيع الآتية والمذكورة على سبيل الحصر في المادة500 ق.ا.ج.

بواسطة

الأحكام اللانقضية:

-الأحكام الصادرة بالبراءة كأصل عام واستثناءا يجوز لممثل النيابة العامة ولصالح القانون.

-أحكام غرفة الاتهام التي تمس الحبس الاحتياطي وأحكام الإحالة في مواد الجنح والمخالفات.

المراجعة: هي وسيلة قانونية تتصدى لكل خروج عن أصل القضية أو ما رسمه المشرع في حماية موضوع الحق وعليه فالمراجعة تنصب أساسا على ملف الموضوع دون شكليات الإجراءات القانونية أو الاختصاص.

2-إعادة التماس النظر: هو الطلب الذي تضرر من حكم غير مبني على وجه العدالة فيقدم الطالب أدلة جديدة كانت مغفلة وقت النظر في القضية أو الاستئناف للقضاء وأنها جديرة لو أدخلت في مجريات القضية أن تغير منطوق الحكم فكون هذا الطالب قد فانه ميعاد المعارضة والاستئناف والنقض فأصبح الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أعني أن الحكم قد خرج من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية فيطلب الشخص إرجاع القضية إلى السلطة القضائية لمناقشة الأدلة الجديدة وعليه فالتماس النظر مقيد بشروط وهي:

-تقديم أدلة لإدانة متهم أخر من أجل ارتكاب جناية أو جنحة.

-إذا اكتشفت واقعة جديدة أو قدمت مستندات كانت مجهولة للقضاة الذين حكموا بالإدانة وهذه المستندات من شأنها التدليل على براءة المحكوم.

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: يعتبر طريق غير عادي في الطعن ويتمسك به كل شخص لحقه ضررا من إجراء أو حكم أو قرار صدر في دعوى لم يكن طرفا أصليا أو أدخل فيها أو تدخل خلال سيرها وهذا طبقا لمنطوق المواد141-142-143 ق.ا.م.

إجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:

المعارضة: تمارس بالتمسك بها كتابيا في ذيل ورقة تبليغ الحكم الغيابي أو خلال عشرة أيام أمام كاتب ضبط المحكمة أو المجلس للمقيم بالوطن إما خارج الوطن فتحسب مدة شهرين وعليه يتم استدعاء المدعي الأصلي بالتكليف بالحضور.

مددها: اعتبارا من تاريخ تبليغا لحكم لشخص المحكوم عليه المتخلف عن حضور المحاكمة والمقيم بالوطن فإذا تعذر تبليغه شخصيا بالحكم الغيابي فتحسب المدة اعتبارا من تاريخ تعليق الحكم الغيابي على باب مسكنه وعلى باب دار بلديته وعلى باب المحكمة نفسها غير أنه إذا لم تبليغ المحكوم عليه بالإدانة بطريق ما بحكم الإدانة فان معارضته تبقى قائمة وبالتالي جائزة القبول إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم إما بالنسبة للمحكوم عليه جزائيا وهو مقيم خارج الوطن فالمدة30 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم الغيابي.

من يملك حق تقديم المعارضة: حق أصلي للمحكوم عليه المدان ويليه المسئول عنه مدنيا رابضا المدعى بالحقوق المدنية.

شكل المعارضة: إما بتصريح كتابي في ذيل ورقة تبليغ الحكم الغيابي أو التقدم إلى المحكمة وافدة كاتب الضبط فيها كتابة أو سفاهة لتقييدها في سجل التعارض.

نتائجها: -المعارضة التي يقدمها المحكوم عليه المدان تلغى الحكم الغيابي وتجعله كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به.

-المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسئول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية.

-تعتبر المعارضة كان ما لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له وينفذ الحكم الغيابي الأول ضده بحيث تشطب من جدول المعارضة.

-عند قبول المعارضة يجري التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية.

-الاستئناف: يتبع فيه أسلوب تسجيل عريضة استئنافية سواء كان الحكم أو القرار حضوريين أو غيابيين والمهلة لاستئناف الحكم أو القرار هي شهر واحد مضافا اليه مهلة عشرة أيام للحكم الغيابي وتمدد مهلة الاستئناف الى60 يوما إذا كان الخصم مقيم في الخارج وللنائب العام مهلة60 يوما أيضا اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم.

ملاحظة: إثارة الاستئناف يحول دون تنفيذ الحكم أو القرار اللهم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما هو الشأن بالنسبة للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

استئناف الأحكام في الجنح والمخالفات: وهو طرح الدعوى على محكمة أعلى لمراجعة الحكم والمحاكمة وبالتالي فهو طريق تغيير واصلاح ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ويشمل الحكم الحضوري والغيابي ويرمي إلى تجديد نظر الخصومة أمام المجلس القضائي والاستئناف حق لكل أطراف الدعوى وجميع القضايا إلا ما استثنى بنص قانون كالجنايات والأحكام العسكرية.

والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف لأنه معرض للإلغاء والتعديل ففي تنفيذه ضرر لمن صدر ضده إذا يحرمه من استعمال حقه في الدفاع.

الأحكام القابلة للاستئناف: وهي الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات إذا قضت على المخالف بعقوبة الحبس أو غرامة تتجاوز مئة دينار جزائري.

أدخل عنوان بريدك الالكتروني:

Delivered by FeedBurner

140k سؤال

11k اجابة

22k تعليق

6k مستخدم

التصنيفات

...